تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب النكاح — صفحة 355

مساهمون:

ص٣٥٥
وينبغي التنبيه على أمور : الأول : حيث قد عرفت أن الضابط في حصول الحرمة بالرضاع ملاحظة الرابطة النسبية التي علق عليها التحريم ،
فإن حصل بالرضاع نظيرها تثبت الحرمة ، وإلا فلا ، إلا ما خرج بالدليل ، كما عرفت في المسألة العاشرة والسادسة والعشرين . ولا عبرة بأن يحصل بالرضاع رابطة مغايرة للرابطة المعلق عليها التحريم ، مقارنة معها في الوجود دائما أو في بعض الأحيان . وما دل على خروج المسألتين السابقتين أو نحوهما عن هذه الضابطة لا يعطي ضابطة كليه لتحريم كل عنوان ملازم في النسب لعنوانات التحريم ، بل يقتصر على مورده ، إذ التعدي قياس لا نقول به . فاعلم أنه لا فرق في الرابطة النسبية - التي يكون نظيرها الحاصل بالرضاع محرما - بين أن يكون التحريم المعلق عليها لأجل وجودها بين نفس المحرم والمحرم عليه ، ويسمى بالمحرم النسبي - كما في المحرمات السبع