پرش به محتوای اصلی

كتاب النكاح — صفحه 335

پدیدآورندگان:

ص۳۳۵
[ تفاصيل المسائل المتقدمة ] إذا عرفت هذا فلنرجع إلى بيان تفاصيل المسائل المذكورة ، فنقول : المسألة الأولى لا شك في تحريم المرتضع على المرضعة بالاجماع والكتاب والسنة ، لأنها أمه .
[ المسألة ] الثانية لا تحرم أصول المرتضع المذكور على المرضعة من جهة إرضاعها إياه ، سواء في ذلك أبوه ، وأجداده لأب كانوا أم لأم . أما عدم التحريم على الأب : فظاهر ، لأن المرضعة لم تزد على أن صارت أما لولده ، وأم الولد أولى بالتحليل من كل أحد . وأما على أجداده لأبيه : فلأنها لم تزد على أن صارت أما لولد ابنه ،