النسبية من الرضاع ، بل المراد به هو الأعم منه ومن الحاصل بين المحرم
وزوج المحرم عليه أو ما ألحق بزوجه - كالمزني بها ( 1 ) والموطوءة بالشبهة ،
أو الغلام الموطوء ، ونحو ذلك - لأن التحريم في العنوانات السبع كما أنها
متوجهة بجهة النسب ، كذلك في هذه العنوانات ، مثلا قوله تعالى : ( وأمهات
نسائكم ) ( 2 ) دال على تعلق التحريم بأم الزوجة من حيث أمومتها للزوجة ،
فإذا حصل نظير هذه الجهة من الرضاع حرمت .
والحاصل : أنه لا فرق بين تحريم الأم وتحريم أم الزوجة في تعلق
التحريم في كل منهما بعنوان النسبي ، فيحرم نظيره من الرضاع ، وسيأتي
زيادة توضيح لذلك إن شاء الله تعالى .
هامش
( 1 ) لا يخفى أن المناسب لسياق الكلام : التمثيل بالفاعل والعبارة لا تخلو من اغلاق .
( 2 ) النساء : 23 .