تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب النكاح — صفحة 333

مساهمون:

ص٣٣٣
النسبية من الرضاع ، بل المراد به هو الأعم منه ومن الحاصل بين المحرم وزوج المحرم عليه أو ما ألحق بزوجه - كالمزني بها ( 1 ) والموطوءة بالشبهة ، أو الغلام الموطوء ، ونحو ذلك - لأن التحريم في العنوانات السبع كما أنها متوجهة بجهة النسب ، كذلك في هذه العنوانات ، مثلا قوله تعالى : ( وأمهات نسائكم ) ( 2 ) دال على تعلق التحريم بأم الزوجة من حيث أمومتها للزوجة ، فإذا حصل نظير هذه الجهة من الرضاع حرمت . والحاصل : أنه لا فرق بين تحريم الأم وتحريم أم الزوجة في تعلق التحريم في كل منهما بعنوان النسبي ، فيحرم نظيره من الرضاع ، وسيأتي زيادة توضيح لذلك إن شاء الله تعالى .
هامش
( 1 ) لا يخفى أن المناسب لسياق الكلام : التمثيل بالفاعل والعبارة لا تخلو من اغلاق . ( 2 ) النساء : 23 .
كتاب النكاح — صفحة 333 | الشيخ الأنصاري / لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم