فقال : إن كانت المرأتان رضعتا من امرأة واحدة من لبن فحل واحد ،
فلا يحل . وإن كانت المرأتان رضعتا من امرأة واحدة من لبن فحلين ،
فلا بأس ) ( 1 ) .
ومنها : موثقة عمار الساباطي - الراوي عنه ابن محبوب بواسطة هشام
ابن سالم - ( قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن غلام رضع من امرأة ، أيحل
له أن يتزوج أختها لأبيها من الرضاع ؟ فقال : لا ، فقد رضعا جميعا من لبن
فحل واحد من امرأة واحدة ، قال : فيتزوج أختها لأمها من الرضاعة ؟
قال : فقال : لا بأس بذلك ، إن أختها التي لم ترضعه كان فحلها غير فحل
التي أرضعت الغلام ، فاختلف الفحلان ، فلا بأس ) ( 2 ) ولا يضر دلالتها على
اعتبار اتحاد المرضعة الذي ليس معتبرا بالاجماع .
ومنها : صحيحة يزيد بن معاوية المتقدمة قريبا في الشرط الرابع من
شروط الرضعات العددية ( 3 ) .
وقد يرد استدلال الطبرسي على مطلبه بقوله تعالى : ( وأخواتكم من
الرضاعة ) بمنع كون المرتضعة من امرأة بلبن فحل أختا أميا رضاعيا
للمرتضع من تلك المرأة بلبن فحل آخر ، لكون الأخت الرضاعية أمرا
شرعيا ، وكون المذكورة مندرجة [ فيه ] ( 4 ) محل النزاع ، فلا بد من دليل يدل
عليه .
هامش
( 1 ) الوسائل 14 : 294 ، الباب 6 من أبواب ما يحرم بالرضاع ، الحديث 3 .
( 2 ) الوسائل 14 : 294 ، الباب 6 من أبواب ما يحرم بالرضاع ، الحديث 2 .
( 3 ) راجع الصفحة : 319 .
( 4 ) لم يرد في ( ق ) .