[ ما يعتبر في الرضعات ]
ثم إنه يعتبر في الرضعات العشر أو الخمس عشرة المحرمة أمور :
الأول : كمال الرضعة ، فالرضعة الناقصة لا تعد من العدد ما لا يكمل
على وجه لا يقدح في الاتحاد ، فإذا لفظ الصبي الثدي ، فإن كان أعرض عنه
إعراض ميل ، فهي رضعة كاملة . وإن كان بغير ذلك - كالتنفس ، أو السعال ،
أو الانتقال من ثدي ، أو الالتفات إلى ملاعب ونحوه - ثم عاد في الحال ،
فالمجموع رضعة . ولو لم يعد إلا بعد مدة ، فالظاهر عدم احتساب مجموعهما
من العدد ، وكذا لو أخرجت الثدي من فيه كرها ، فلم تلقمها إياه إلا بعد
مدة .
ثم الدليل على اعتبار كمال الرضعة : أن المتبادر من الرضعة الواردة في
الأخبار هي الكاملة ، والمرجع في كمالها إلى العرف ، لأنه المحكم في أمثاله .
كتاب النكاح — صفحة 315
مساهمون: الشيخ الأنصاري
ص٣١٥