تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب النكاح — صفحة 313

مساهمون:

ص٣١٣
بالنشر بالخمس عشرة ، لعدم القائل باعتبار أزيد منها من حيث العدد ، وإطلاق رواية عمر بن يزيد : ( قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : خمس عشرة رضعة لا تحرم ) ( 1 ) - بعد سلامة سندها - محمول على صورة عدم التوالي ، للاجماع - ظاهرا - على النشر بهذا العدد مع التوالي .
نعم ، في بعض الأخبار دلالة على التقدير بسنة أو سنتين ، مثل ما رواه العلاء بن رزين عن أبي عبد الله عليه السلام : ( قال : سألته عن الرضاع ، فقال : لا يحرم من الرضاع إلا ما ارتضع من ثدي واحد سنة ) ( 2 ) وما رواه زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام ( قال : لا يحرم من الرضاع إلا ما ارتضعا من ثدي واحد حولين كاملين ) ( 3 ) . لكنهما شاذان مخالفان للاجماع ، كما ادعاه في المسالك ( 4 ) ورد الشيخ في التهذيب الرواية الأولى بالشذوذ ( 5 ) ، وحمل الثانية على كون الحولين ظرفا للرضاع لا قيدا لمقداره ( 6 ) . وهو - على بعده - حسن في مقام الجمع وعدم الطرح .
هامش
( 1 ) الوسائل 14 : 284 ، الباب 2 من أبواب ما يحرم بالرضاع ، الحديث 6 . ( 2 ) الوسائل 14 : 286 ، الباب 2 من أبواب ما يحرم بالرضاع ، الحديث 13 . ( 3 ) الوسائل 14 : 292 ، الباب 5 من أبواب ما يحرم بالرضاع ، الحديث 8 . ( 4 ) المسالك 1 : 373 . ( 5 ) التهذيب 7 : 318 ، ذيل الحديث 1315 . ( 6 ) التهذيب 7 : 317 ، ذيل الحديث . 1310 .