مع مراعاة ( عادة أهلها ) المستقرين في بلدها ، أو ما يساويه من حيث
العادة في المهر .
والمعتبر في الأهل : أقاربها من الطرفين ( ما لم يتجاوز خمسمائة درهم )
وهو مهر السنة ، للمروي عن أبي بصير ( 1 ) ، المضعف سندا ودلالة .
ومن ثم قيل ( 2 ) بعدم تقييده بذلك لاطلاق الأخبار أن لها صداق
نسائها ، مع اعتضادها بقاعدة أن مهر المثل بمنزلة القيمة للبضع ( 3 ) .
( وإن طلق قبل الدخول فلها المتعة ) بلا خلاف ظاهر ، للآية ( 4 )
والأخبار ( 5 ) المدعى [ تواترها ] ( 6 ) ، ومقتضى إطلاقها ثبوتها لها ( حرة كانت
أو أمة ) .
( و ) إنما ( يعتبر ) المتعة ( بحاله ، فالموسر يتمتع بالدابة أو الثوب
المرتفع أو عشرة دنانير ، والمتوسط بخمسة أو الثوب المتوسط ، والفقير بالدينار
أو الخاتم ( 7 ) وشبهه ) [ و ] ( 8 ) كل ذلك على وجه المثال ، والمناط [ اللازم
هامش
( 1 ) الوسائل 15 : 25 ، الباب 13 من أبواب المهور ، الحديث 2 .
( 2 ) في ( ع ) و ( ص ) : ومنهم من قال .
( 3 ) انظر نهاية المرام 1 : 377 ، والحدائق 24 : 481 .
( 4 ) البقرة : 236 .
( 5 ) الوسائل 15 : 54 - 59 ، الباب 48 - 50 من أبواب المهور ، وادعى تواترها
صاحب الجواهر ، راجع الجواهر 31 : 51 .
( 6 ) من ( ع ) و ( ص ) .
( 7 ) في ( ع ) والارشاد : والخاتم .
( 8 ) من ( ع ) و ( ص ) .