هو ] ( 1 ) المتاع بالمعروف كما في الآية ( 2 ) .
( ولو مات أحدهما قبل الدخول ) المقتضي لمهر المثل ( وقبل الفرض
فلا مهر ولا متعة ) ، لعدم المقتضي ، فإن المقتضي هو الدخول أو الفرض ،
خلافا للمحكي عن المبسوط ( 3 ) ، فأثبتها بما يقع من طلاق أو فسخ أو من
قبلهما ، دون ما كان من قبلها ، وحكي ( 4 ) ثبوتها في الجميع أيضا .
أما الدخول فقد عرفت ( و ) أما الفرض فلأنه ( لو عيناه بعد العقد
جاز ) ولزم ، لأن الحق منحصر فيهما ( وإن زاد عن مهر المثل أو نقص )
فإن مهر المثل قد عرفت أنه بمنزلة القيمة التي لا يمنع من تراضي المتعاقدين
على أزيد منها أو أقل ( وإن طلقها ( 5 ) قبل الدخول ، فلها نصفه ) ، لقوله
تعالى : ( فنصف ما فرضتم ) ( 6 ) .
( ولو ) زوج أمته مفوضة صح [ أيضا ] ( 7 ) بلا خلاف ، فإذا ( باعها
مولاها كان فرض المهر بين الزوج و ) المشتري ، وهو ( المولى الثاني - إن أجاز
جاز النكاح - وله المهر ) ، لحدوث الاستحقاق في ملكه ( دون الأول )
إذ لم يقع في ملكه إلا العقد الذي لا يقتضي المهر في المفوضة ، مضافا
هامش
( 1 ) من ( ع ) و ( ص ) .
( 2 ) البقرة : 236 .
( 3 ) حكاه عنه في المسالك 1 : 432 .
( 4 ) حكاه الشهيد في المسالك 1 : 432 ، وانظر المختلف : 545 .
( 5 ) في ( ص ) : طلقها حينئذ .
( 6 ) البقرة : 237 .
( 7 ) من ( ع ) و ( ص ) .