( و ) القسم الثاني من التفويض : تفويض المهر .
وهو ما ( لو تزوجها بحكم أحدهما صح ، ويلزم ) الزوج ( ما يحكم به
الحاكم منهما ) - قليلا كان أو كثيرا - ( إلا ) أن تكون المحاكمة هي
( المرأة ) فإنها ( لا تتجاوز السنة ) بالاتفاق ، كما ادعاه في المسالك ( 1 ) ،
لبعض الروايات ( 2 ) .
( فإن طلقها قبل الدخول ألزم من إليه الحكم به ) أي : بالفرض ،
( و ) إذا فرض ( ثبت لها نصفه ، ولو مات الحاكم قبله فلها المتعة على رأي )
المصنف ، وحكي عن جماعة ( 3 ) : للمصحح ( 4 ) ( ولا شئ على رأي ) محكي
عن الإسكافي ( 5 ) والشيخ في الخلاف ( 6 ) وابن إدريس ( 7 ) ، للأصل وطرح
الرواية .
( وللمرأة طلب الفرض ، ولها حبس نفسها بعد الدخول للفرض لا لتسليم
المفروض ) ، لما سبق من أنه ليس لها الامتناع بعد الدخول .
هامش
( 1 ) المسالك 1 : 434 ، وفيه عند جميع الأصحاب .
( 2 ) الوسائل 15 : 32 ، الباب 20 من أبواب المهور ، الحديث الأول .
( 3 ) منهم الشيخ في النهاية : 472 ، والقاضي في المهذب 2 : 206 ، وابن حمزة في
الوسيلة : 296 ، وغيرهم ، راجع المسالك 1 : 435 .
( 4 ) الوسائل 15 : 32 ، الباب 21 من أبواب المهور ، الحديث 2 .
( 5 ) حكاه عنه صاحب المدارك في نهاية المرام 1 : 381 .
( 6 ) حكاه الحلي في السرائر 2 : 587 ، وصاحب المدارك في نهاية المرام 1 : 381 ،
وغيرهما ، ولكن لم نقف عليه في الخلاف .
( 7 ) السرائر 2 : 587 .