( المهر ما هو ( 1 ) ؟ سؤال عن الكم لا الحقيقة ، لعدم الحاجة إليها .
مضافا إلى ما دل على أنه لا يصح النكاح إلا عن درهم
أو درهمين ( 2 ) ، فإنه ألحق ( 3 ) بالاجماع المركب مطلق المال ، وأما الحق فلا .
مضافا إلى تسميته في القرآن صدقة وأجرا ( 4 ) سيما في المتعة ، فإن
الظاهر أنه لا قائل بالفصل .
وأما كون الصداق منفعة ، مع أن منفعة الحر لا يكون مالا ،
وأنه لا يضمن بحبس الحر كما يضمن بحبس العبد ، ففيه : أنه لو سلم عدم
كونه ( 5 ) مالا أمكن التزام خروجه بالدليل ، مع جواز الفرق بأن منفعة الحر
يمكن أن يجعل عوضا للمبيع وفي الإجارة ، بخلاف حق التحجير ، والمحكي
عن الشيخ في الخلاف أن الصداق ما يصلح أن يكون ثمنا للمبيع أو أجرة قل
أو كثر ، وادعى الاجماع على ذلك ( 6 ) ، مضافا إلى كلمات الفقهاء في تفسير
الصداق ( 7 ) .
هذا في الحقوق المالية ، وأما الحقوق [ التي ] ( 8 ) لا تقبل الانتقال ،
هامش
( 1 ) الوسائل 15 : 1 ، الباب الأول من أبواب المهور ، الحديث الأول .
( 2 ) الوسائل 15 : 29 ، الباب 20 ، من أبواب المهور ، الحديث الأول .
( 3 ) في ( ع ) و ( ص ) : ألحق به .
( 4 ) النساء : 4 و 24 .
( 5 ) في ( ع ) و ( ص ) : كونها .
( 6 ) الخلاف 4 : 364 ، كتاب الصداق ، المسألة 2 .
( 7 ) انظر المقنعة للمفيد : 508 ، والنهاية للشيخ الطوسي : 468 ، والسرائر 2 : 576
وغيرها .
( 8 ) من ( ع ) و ( ص ) .