للجواري ووطئها بإذن سيده ، رواها في الكافي في باب ما يحل للمملوك من
النساء ( 1 ) .
وأما تحليله لغيره حرا كان أم عبد غيره فهو جائز ، بلا خلاف
ظاهرا ، إلا من صاحب الحدائق في العبد ( 2 ) ، لخلو الأخبار عنه ، ومخالفة الحكم
للأصل .
( ولا يجوز ) للمحلل له ( استباحة ما خرج عن اللفظ ) الدال على
التحليل ( فلو أباح التقبيل حرم غيره ) من لمس ونظر لا يتوقف التقبيل
عليهما .
( ولو أباح الوطء حل التقبيل وشبهه ) ، لدلالة تحليله على تحليله .
( ولو أباح الخدمة لم يطأها ) وجاز لمسحها فيما محتاج الخدمة إليه كغمز
الرجلين ( وبالعكس ) فلا يجوز الاستخدام إذا أحل الوطء .
( وولد التحليل حر ) على ما سبق في المزوجة ( 3 ) إلا أن يشترطه
المولى ) على الخلاف المتقدم . ( ولا قيمة على الأب ( 4 ) ، خلافا للصدوق ( 5 )
على ما حكي عنه ، جمعا بين ما دل على حريته وما دل على لزوم قيمته يوم
هامش
( 1 ) الكافي 5 : 476 - 477 ، باب ما يحل للمملوك من النساء ، الوسائل 14 : 520 ،
الباب 22 من أبواب نكاح العبيد والإماء .
( 2 ) الحدائق 24 : 322 .
( 3 ) راجع الصفحة : 243 .
( 4 ) في ( ص ) والارشاد : على الأب على رأي .
( 5 ) الفقيه 3 : 457 ، ذيل الحديث 4578 .