الصحة ( على ) ما هو ( رأي ) المصنف وجماعة ( 1 ) ، لخلو الأخبار عما يدل
على وجوب الاقتصار على لفظ التحليل وإن وردت بلفظه ( 2 ) ، لكن المراد
معناه المعبر عنه بالإباحة .
وفي اشتراط العربية والترتيب كلام مر غير مرة ( 3 ) .
[ ولا يستباح بالعارية ] ( 4 ) وهل يستباح بهبة الوطء أو تسويغه
أو تمليكه ؟ الأقرب ) عند المصنف قدس سره وغير واحد من الأصحاب ( 5 ) ( عدم
ذلك ) لوجوب الاقتصار في الفروج - المبني على الاحتياط - على المتيقن
( وهو ) على ما عرفت ( ملك منفعة لا عقد ) نكاح .
( ويجوز أن يبيح ) المولى ( أمته ) القن ( و ) المتشبثة بالحرية مثل
( أم ولده ومدبرته لمملوكه ) خلافا لمن منعه ( 6 ) إما بناء على أنه تمليك
منفعة ، وعدم قابلية العبد للتملك ، وإما لأجل رواية علي بن يقطين ( 7 ) ،
المحمولة على الكراهة بقرينة بعض الأخبار الدالة على جواز اشتراء المملوك
هامش
( 1 ) منهم الشيخ في المبسوط 3 : 57 ، وابن إدريس في السرائر 2 : 633 ، والمحقق في
الشرائع 2 : 316 .
( 2 ) راجع الوسائل 14 : 532 ، الباب 31 من أبواب نكاح العبيد والإماء وغيره من
الأبواب .
( 3 ) راجع الصفحة : 79 وغيرها من الصفحات .
( 4 ) من ( ص ) والارشاد .
( 5 ) منهم المحقق الثاني في جامع المقاصد 13 : 183 ، والشهيد الثاني في المسالك
1 : 418 .
( 6 ) كالشيخ في النهاية : 494 ، والعلامة في المختلف : 571 .
( 7 ) الوسائل 14 : 536 ، الباب 33 من أبواب نكاح العبيد والإماء ، الحديث 2 .