ويدل عليه قوله في رواية الكناني المحكية عن الفقيه : ( فإن هو تركها
معه فليس له أن يفرق بينهما بعد ما رضي ) ( 1 ) .
( فإن فسخ على الفور بطل ) العقد ( وكفاه الاستبراء ) عن العدة
( مع الدخول ) .
( والمالك ) للأمة - ( بأحد الوجوه ) المملكة على المشهور ، خلافا
للمحكي عن ابن إدريس ( 2 ) حيث خصه بمورد النص وهو البيع - ( لا يحل له
النكاح قبل الاستبراء ) لها
( بحيضة ، أو بخمسة وأربعين يوما إن تأخرت )
حيضة ، وإن علم بحصولها - في كل شهرين مثلا - على ما أطلقه المصنف ،
( إلا أن يملكها حائضا ) ، لحسنة الحلبي - بابن هاشم ( 3 ) - وموثقة سماعة ،
وفيها رجحان الاستبراء بحيضة أخرى ( 4 ) وعن الحلي وجوب ذلك ( 5 ) ،
( أو ) تنتقل إليه ( من امرأة ) لرواية ابن أبي عمير عن حفص ( 6 )
هامش
( 1 ) الفقيه 3 : 543 ، الحديث 4869 ، الوسائل 14 : 555 ، الباب 48 من أبواب نكاح
العبيد والإماء ، الحديث الأول .
( 2 ) نقل عنه في المسالك 1 : 416 ، والذي عثرنا عليه في كلام ابن إدريس التعميم ،
انظر السرائر 2 : 634 .
( 3 ) الوسائل 14 : 498 ، الباب 3 من أبواب نكاح العبيد والإماء ، الحديث الأول ،
وانظر إسناد الكليني في ذيل الحديث الأول .
( 4 ) الوسائل 14 : 508 ، الباب 10 من أبواب نكاح العبيد والإماء ، الحديث 2 .
( 5 ) السرائر 2 : 635 .
( 6 ) التهذيب 8 : 174 ، الحديث 608 ، وانظر الوسائل 14 : 503 ، الباب 6 من أبواب
نكاح العبيد والإماء ، الحديث الأول .