الوطء بانقضاء العدة مطلقا ، ولا في توقف غيره من الاستمتاع ، بل مطلق
ما كان يحرم قبل الفراق على خروج العدة الرجعية ، لأنها بمنزلة الزوجة
قبله ، وهل يتوقف على خروج غيرها ؟ صرح في المسالك ( 1 ) بالأول .
( وليس للمولى ) المزوج أمته من غير عبده ( فسخ العقد بدون
بيعها ) بلا خلاف ظاهر كما في الرياض ، وفيه : أنه حكى عليه الاجماع ( 2 ) ،
هذا كله مضافا إلى الروايات ( 3 ) .
نعم ، لو باعها ( فيتخير المشتري ) ، في إمضاء العقد وفسخة ، لصحيحة
محمد بن مسلم ( 4 ) وحسنة بكير وبريد - بابن هاشم ( 5 ) - ولا فرق في ذلك بين
صورتي الدخول وعدمه ، ولا بين ما إذا كان الزوج عبدا أو حرا ، بل مورد
الصحيحة الزوج الحر ( 6 ) .
( ولو اشتراها ) المشتري ( مزوجة فأجاز أو لم يفسخ ) العقد ( مع
العلم ، به وبتسلطه على الفسخ ( استقر عقد الزوج ) ، لقوله في الحسنة ( 7 ) :
( فإن شاء تركهما ) ، فإن المراد بالترك مجرد عدم الفسخ ، والمراد باستقراره :
أنه ليس له الفسخ بعد ذلك ، لأصالة اللزوم ، خرج ما إذا فسخ قبل الرضى .
هامش
( 1 ) المسالك 1 : 416 .
( 2 ) الرياض 2 : 129 .
( 3 ) الوسائل 14 : 574 ، الباب 64 من أبواب نكاح العبيد والإماء .
( 4 ) الوسائل 14 : 553 ، الباب 47 من أبواب نكاح العبيد والإماء ، الحديث الأول .
( 5 ) الوسائل 14 : 554 ، الباب 47 من أبواب نكاح العبيد والإماء ، الحديث 4 .
( 6 ) في ( ع ) و ( ص ) : حرا .
( 7 ) وهي حسنة بكير وبريد المتقدمة أعلاه .