تلك الأخبار عدم اعتبار المصلحة في ذلك ، وحكى في الحدائق التصريح
بذلك عن جماعة ( 1 ) ، وفي تعدي الحكم إلى الجد قولان ، حكي عن المسالك ( 2 )
الأول ، وعن سبطه الثاني ( 3 ) .
( ولو وطأ أحدهما ) مملوكة الآخر ( من غير شبهة فهو زان )
لما مر في تزويج الأمة بغير إذن مولاها ( 4 ) ( ولا تحرم ) الموطوءة
( على المالك ) ( 5 ) - عند المصنف - كما سيجئ في أحكام المصاهرة ( 6 ) ،
( ويحد الابن ) ( 7 ) دون الأب ، قيل ( 8 ) : للنص والاعتبار .
( ويعتق ولده على الأب لو وطأ ) الابن ( بالشبهة ) جارية أبيه ،
لأنه ابن ابنه ( لا بالعكس ) بأن وطأ الأب جارية الابن بشبهة ، فإن الولد
الحاصل يصير أخا للمالك ( و ) يجب ( على الأب فكه ، إلا ) أن يكون
الولد الحاصل من الوطء ( الأنثى فتعتق ) لأنها أخت المالك ، فلا يستحق
قيمتها على الأب ، بخلاف الأخ .
هامش
( 1 ) الحدائق 23 : 463 ، وفيه : صرح جمع من الأصحاب منهم شيخنا الشهيد الثاني
في المسالك .
( 2 ) المسالك 1 : 382 .
( 3 ) نهاية المرام 1 : 136 .
( 4 ) تقدم في المصفحة : 184 .
( 5 ) في ( ص ) : على المالك عند الله .
( 6 ) تأتي أحكام المصاهرة في الصفحة : 283 وما بعدها .
( 7 ) في ( ص ) : الابن خاصة .
( 8 ) انظر المسالك 1 : 382 .