( مؤبدا ) وعن شرح النافع : أن عليه إجماع المسلمين ( 1 ) ، ويدل عليه
الأخبار ( 2 ) .
( ولا يحرم ) نكاح ( الأم بملك البنت ) ولا العكس .
( ويجوز لكل من الأب والابن تملك من وطأه الآخر ، و ) لكن ( يحرم
وطؤها ) لعموم : ( ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم ) ( 3 ) ، ( وحلائل أبنائكم ) ( 4 ) ،
وعن شرح النافع : أن الحكم بجواز تملك الموطوءة وحرمة وطئها كليهما
إجماعيان ( 5 ) .
( ولا يحرم وطؤها بملك الآخر من دون الوطء ) والأصل في جميع
ذلك : أن المصاهرة منوطة بالوطء دون الملك .
( وليس لأحدهما ) - أي الأب والابن - ( وطء مملوكة الآخر إلا بعقد
أو إباحة ) للأدلة القاطعة بقبح التصرف في مال الغير إلا بإذنه ( 6 ) .
( نعم ) قد دل غير واحد من الأخبار ( 7 ) على أن ( للأب أن يقوم
مملوكة ابنه الصغير ، فيبيعها من نفسه ( ثم يطأها بالملك ) ومقتضى إطلاق
هامش
( 1 ) نهاية المرام 1 : 130 .
( 2 ) الوسائل 14 : 357 ، الباب 21 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ونحوها .
( 3 ) النساء : 22 .
( 4 ) النساء : 23 .
( 5 ) نهاية المرام 1 : 134 .
( 6 ) مثل حديث ( لا يحل لأحد أن يتصرف في مال غيره ، بغير إذنه ) انظر الوسائل
17 : 309 ، الباب الأول من أبواب الغصب . الحديث 4 .
( 7 ) الوسائل 14 : 543 ، الباب 40 من أبواب نكاح العبيد والإماء ، الأحاديث 1 و 3
و 4 .