ولهذا يقع النظر في أمور ثلاثة :
النظر الأول : الملك
( يستباح ( 1 ) به الوطء ) ، بأصل الشرع
( إن استغرق ) ولم يشترك فيه
أحد ( ولا ينحصر في عدد ) بالاجماع - ظاهرا - والأخبار ( 2 ) .
( ولو كانت مشتركة لم يحل وطؤها بالملك ) لأن ملك بعضها لا يسوغ
التصرف في حصة الآخر ( و ) لكن ( يحل بالتحليل من الشريك على رأي )
قوي للصحيح المتقدم في رجلين دبرا جارية فأحلها أحدهما لصاحبه ،
فقال : ( هو له حلال ) ( 3 ) .
( فإن وطأها قبله ) - أي قبل التحليل - ( وحملت ، حد مع العلم
بالتحريم ، وقوم عليه حصص الشركاء في الأم والولد ) لأن الجارية صارت
أم ولد ، فعليه قيمة حصصهم منها ، وولده حر وإن كان الوطء زنى ، لأن
بعض الأم مملوك له فتبعه بعض الولد ، فقد أتلف الجارية وولدها عليهم .
( ويجوز الجمع بين الأم والبنت في الملك ) للأصل وعدم ما يتخيل
مانعا ، ولعله لا خلاف فيه كما في الحدائق ( 4 ) .
( ويحرم ) الجمع ( في الوطء ، فإن وطأ إحداهما حرمت الأخرى
هامش
( 1 ) في ( ص ) : ويستباح .
( 2 ) الوسائل 14 : 447 ، الباب 4 من أبواب المتعة ، الحديث 6 و 8 و 12 .
( 3 ) الوسائل 14 : 545 ، الباب 41 من أبواب نكاح العبيد والإماء ، الحديث الأول ،
وتقدم في الصفحة : 199 - 200 .
( 4 ) الحدائق 24 : 304 .