المطلب الثاني
في الأحكام ( 1 )
( إذا شرط السائغ في ) ضمن ( العقد ) بجعله جزءا من الايجاب
والقبول ( لزم ) بلزوم العقد ، لأنه جزء من العقد الذي يجب الوفاء به ،
ولولا يف به لم يف بالعقد ، و ( لا ) يلزم ما يشترط ( قبله وبعده ) ، ( 2 ) .
واستشكل ذلك في الكفاية من حيث عموم : ( المؤمنون عند
شروطهم ) ( 3 ) قال : إلا مع منع صدق الشرط ، وهو مشكل ( 4 ) ، انتهى .
والظاهر الاتفاق على عدم لزوم الشرط الغير المذكور في متن العقد ،
كما يظهر من الرياض حكاية ودعوى ( 5 ) ، وأفرط الشيخ - على ما حكي
عنه - حيث أوجب - مضافا إلى ما ذكره ( 6 ) في العقد - إعادته بعده أيضا ( 7 ) ،
هامش
( 1 ) العنوان من ( ع ) و ( ص ) ، ومحله بياض في ( ق ) .
( 2 ) في ( ص ) : ولا بعده .
( 3 ) الوسائل 15 : 30 ، الباب 20 من أبواب المهور ، الحديث 4 .
( 4 ) انظر كفاية الأحكام : 171 .
( 5 ) الرياض 2 : 116 .
( 6 ) في ( ع ) و ( ص ) : ما ذكر .
( 7 ) النهاية : 493 .