لبعض الأخبار ( 1 ) ، المحمولة على إرادة تكراره في القبول أيضا ، وعدم الاكتفاء
بذكره في الايجاب فقط .
( و ) يتفرع على ذلك أنه ( يجوز اشتراط الاتيان في وقت معين ، و )
اشتراط ( المرة والمرتين ) في يوم أو في جميع الأجل ، وادعى في الحدائق
عدم الخلاف فيه ، وذكر الخلاف في الدائم ( 2 ) .
وكذا مجوز اشتراط أن لا يواقعها ، للخبرين ( 3 ) ، وفي أحدهما ( 4 ) دلالة
على أنها إن أذنت بعد ذلك جاز .
( و ) يجوز ( العزل ) عنها ( بدون إذنها ) من غير كراهة ،
بلا خلاف ظاهرا ، وفي الرياض ادعى الاجماع ( 5 ) ، مضافا إلى ما مر في العزل
عن الدائم ( 6 ) .
( ويلحق الولد به وإن عزل ) كما هو الشأن في كل وطء صحيح ،
لعموم : ( الولد للفراش ) ( 7 ) وخصوصي الأخبار في المقام ( 8 ) .
هامش
( 1 ) الوسائل 14 : 468 ، الباب 19 من أبواب المتعة .
( 2 ) لم نعثر عليه بعينه ، ولعله يستفاد مما في الحدائق 24 : 199 .
( 3 ) الوسائل 14 : 491 ، الباب 36 من أبواب المتعة ، الحديث الأول ، و 458 ، الباب
11 من أبواب المتعة ، الحديث 3 .
( 4 ) وهو الخبر الثاني .
( 5 ) الرياض 2 : 116 .
( 6 ) تقدم في الصفحة : 71 .
( 7 ) الوسائل 14 : 568 ، الباب 58 من أبواب نكاح العبيد والإماء ، الأحاديث 2 و 3
و 4 و 7 .
( 8 ) الوسائل 14 : 488 - 489 ، الباب 33 من أبواب المتعة .