( ولا يقع بها لعان ) لنفي الولد إجماعا ، كما ادعاه بعض ( 1 ) وادعى آخر
الاتفاق ( 2 ) ، بل لو نفى الولد انتفى ظاهرا بغير لعان ، ولا للقذف ( على
رأي ) غير واحد ( 3 ) ، وعن الغنية الاجماع عليه ( 4 ) ، وحكى عليه روايتان
مصححتان ( 5 ) .
( ولاطلاق ) إجماعا ، بل تبين بغير طلاق إذا انتفى الأجل .
ولا ظهار على رأي ( 6 ) ، إذ لا يجب الوطء ، ولا يقع الطلاق ،
والواجب ( 7 ) في الايلاء أحد الأمرين ( 8 ) .
( ولا ميراث وإن شرطاه ( 9 ) على رأي ( 10 ) ، وقيل : يثبت وإن شرطا
هامش
( 1 ) الرياض 2 : 116 .
( 2 ) المسالك 1 : 404 .
( 3 ) ذهب إليه جماعة منهم أبو الصلاح الحلي في الكافي في الفقه : 298 ، والشيخ
الطوسي في النهاية : 523 ، والمحقق في الشرائع 2 : 307 .
( 4 ) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 549 .
( 5 ) الوسائل 15 : 605 ، الباب 10 من أبواب اللعان ، الحديث 1 و 2 .
( 6 ) ذهب إليه ابن الجنيد وابن أبي عقيل - كما حكاه عنهما صاحب الجواهر في
الجواهر 30 : 189 - وابن بابويه في الهداية ( الجوامع الفقهية ) : 60 ، حيث قال :
ولا يقع الظهار إلا على موضع الطلاق .
( 7 ) في ( ع ) و ( ص ) : الواجب .
( 8 ) في ( ع ) و ( ص ) : الايلاء الذي هو أحد الأمرين .
( 9 ) في الإرشاد : شرطه لها .
( 10 ) ذهب إليه أبو الصلاح الحلي في الكافي في الفقه : 298 ، وابن إدريس في
السرائر 2 : 624 ، والمحقق الكركي في جامع المقاصد 13 : 37 .