سقوطه ( 1 ) ، وقيل : لا يثبت [ إلا ] ( 2 ) مع الاشتراط ( 3 ) ، وقيل : لا يسقط إلا مع
الاشتراط ( 4 ) .
ومنشأ الخلاف : اختلاف الأخبار ( 5 ) وعموم آية الإرث للأزواج ( 6 ) .
وأوسط الأقوال ثالثها ، فيكون الزوجية المنقطعة بضميمة اشتراط
الإرث سببا للإرث ، لا الزوجية نفسها حتى يرد عدم الحاجة إلى الاشتراط ،
ولا الشرط فقط حتى يرد جواز اشتراط توارثهما أزيد من نصيب الزوجين ،
أو اشتراط عدم منعها من العقار وغيرها مما لا ترثه الدائمة .
( وعدتها بانقضاء الأجل والدخول حيضتان ) ، وعن العماني : أنها
حيضة ( 7 ) ، وعن المقنع : أنها حيضة ونصف ( 8 ) ، وعن جماعة - منهم المصنف ،
في المختلف - : أنها طهران ( 9 ) . والقول الأول لا يخلو عن قرب ، مع أنه
هامش
( 1 ) ذهب إليه ابن البراج في المهذب 2 : 240 .
( 2 ) من ( ع ) و ( ص ) .
( 3 ) ذهب إليه ابن حمزة في الوسيلة : 309 ، وحكاه العلامة في المختلف : 561 عن
الكيدري .
( 4 ) ذهب إليه السيد المرتضى في الإنتصار : 114 .
( 5 ) انظر ما يدل على ذلك في الوسائل 14 : الأبواب 18 و 19 و 32 و 40 ، من
أبواب المتعة وغيره من الأبواب .
( 6 ) النساء : 12 .
( 7 ) حكاه عنه العلامة في المختلف : 562 .
( 8 ) المقنع ( الجوامع الفقهية ) : 29 .
( 9 ) المختلف : 562 ، وذهب إليه أيضا الشيخ المفيد في المقنعة 536 ، وابن إدريس
في السرائر 2 : 625 .