تغلب من هذا الباب ( 1 ) فإن فيه ( 2 ) قوله : أتزوجك متعة على كتاب الله
وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم لا وارثة ولا موروثة ( 3 ) ، فإنه صريح ( 4 ) في قصد
المتعة بهذا الايجاب ، وقد اعترف الفاضل ( 5 ) ببطلان هذا ، ثم استدل به ( 6 ) على
مذهبه من أنه لو لم يقصد بالايجاب خصوص المتعة صار دائما بالاخلال
بالأجل .
واعلم ( 7 ) أن في المسألة قولا ثالثا محكيا عن ابن إدريس ( 8 ) ، مفصلا بين
كون الصيغة بلفظ النكاح والتزويج فينقلب دائما ، وبين كونها ( 9 ) بلفظ التمتع
فيبطل ولعله مبني على صلاحية الأولين للدائم ، وعدم صلاحية الأخير له .
وحكي قول رابع ، وهو الفرق بين تعمد الاخلال بالأجل فينقلب
دائما ، وبين نسيانه فيبطل ( 10 ) .
هامش
( 1 ) ليس في ( ع ) و ( ص ) : من هذا الباب .
( 2 ) في ( ع ) و ( ص ) فيها .
( 3 ) الوسائل 14 : 466 ، الباب 18 من أبواب المتعة ، الحديث الأول .
( 4 ) كذا في ( ق ) ، وفي ( ع ) و ( ص ) : وهي صريحة .
( 5 ) يعني صاحب الجواهر فيما تقدم من كلامه ، انظر الصفحة السابقة .
( 6 ) في ( ع ) و ( ص ) : بها . والمراد رواية أبان .
( 7 ) في ( ع ) و ( ص ) : ثم .
( 8 ) السرائر 2 : 620 ، وحكاه عنه في المسالك 1 : 402 .
( 9 ) كذا في ( ع ) و ( ص ) ، وفي ( ق ) : كونه .
( 10 ) حكاه المحدث البحراني في الحدائق 24 : 145 ، وصاحب الجواهر في الجواهر
30 : 175 .