موردها الزنى لا التزويج .
( ولو كانت ) ، الأمة ( عالمة مختارة فلا مهر و ) إن ( حدت ) ، على
ما اختاره المصنف قدس سره ، وحكي عن جماعة ( 1 ) ، لأصالة البراءة ، ولأنه ( 2 )
( لا مهر لبغي ) ( 3 ) .
وقيل بثبوت المهر ( 4 ) ، لأنه عوض البضع المستوفى ، وهو ملك المولى ،
ولا دخل لاختيار الأمة وعلمها في ذلك ، والمهر ليس لها حتى تمنع عنه
لبغائها ، فإن المنفي استحقاقها للمهر بسبب البغاء ، وهي امرأة تكون
من شأنها الاستحقاق ، والأمة ليست كذلك ، فالخبر النافي لمهر البغي مختص
بمن تستحقه ( 5 ) لولا البغاء .
مع أن ظاهر لفظ إلى في الخبر قرينة على إرادة الحرة من البغي ، لأنه
يقال [ لها ] ( 6 ) : بنت مهيرة ، في مقابل الأمة .
ولفحوى صحيحة الفضيل - المروية في الكافي - عن أبي عبد الله عليه السلام
هامش
( 1 ) منهم المحقق في الشرائع 2 : 310 ، وحكى هذا القول عن جماعة المحقق الكركي في
جامع المقاصد 13 : 75 ، والبحراني في الحدائق 24 : 216 ، وصاحب الجواهر في
الجواهر 30 : 218 .
( 2 ) في ( ع ) و ( ص ) : وأنه .
( 3 ) لم نجده بهذا اللفظ ، نعم في سنن البيهقي ( 6 : 6 ) : ( نهى النبي
صلى الله عليه وآله وسلم عن . . . مهر البغي ) .
( 4 ) حكاه المحقق الكركي في جامع المقاصد 13 : 75 ، والبحراني في الحدائق
24 : 216 .
( 5 ) في ( ع ) و ( ص ) : بمستحقه .
( 6 ) من ( ع ) و ( ص ) .