المشهور ، ومخالفة بعض الجمهور على ما قيل ( 1 ) . ويؤيده مصير الإسكافي إليه ،
ومع ذلك كله فلو سلم التكافؤ وجب الرجوع إلى الأصول ، وهي مع الحرية
كما لا يخفى .
واستثنى من هذا الحكم على المشهور صورة واحدة ، أشار إليها بقوله :
( إلا أن يشترط المولى الرقية ) فيسترق حينئذ على قول مشهور ، ضعيف
المأخذ - كما في الروضة ( 2 ) والرياض ( 3 ) - وهي رواية أبي بصير عن
أبي عبد الله عليه السلام - كما عن ( 4 ) الاستبصار - قال : ( لو أن رجلا دبر جارية
ثم زوجها من رجل فوطأها ، كانت جاريته وولدها منه مدبرين ،
كما لو أن رجلا أتى قوما فتزوج إليهم مملوكتهم ، كان ما ولد لهم مماليك ) ( 5 ) .
فإن ظاهرها الحكم برقية الولد ، لكنه محمول على ما إذا شرط ( 6 )
على الأب رقية الولد ، لأن الأخبار المستفيضة الدالة على حرية الولد بحرية
أحد أبويه ناصة في الحرية مع عدم اشتراط الرقية ، لأنه المتيقن من أفرادها ،
ظاهرة فيها مع اشتراط الرقية ، وهذه الرواية نص في الرقية في صورة
الاشتراط ، لأنها المتيقنة من إطلاقها ، ظاهرة فيها في صورة عدم الاشتراط ،
هامش
( 1 ) قاله الشيخ في الاستبصار 3 : 203 ، ذيل الحديث 736 .
( 2 ) الروضة البهية 5 : 313 .
( 3 ) الرياض 2 : 120 .
( 4 ) في ( ع ) و ( ص ) : في .
( 5 ) الإستبصار 3 : 203 ، الحديث 735 ، وعنه الوسائل 14 : 530 ، الباب 30 من
أبواب نكاح العبيد والإماء ، الحديث 10 .
( 6 ) في ( ع ) و ( ص ) : اشترط .