فينبغي رفع اليد عن ( 1 ) ظاهر كل بنص الآخر .
ويؤيد هذه الرواية بعض الروايات الأخر ( 2 ) ، الدالة بظاهرها
على مذهب الإسكافي ، التي يمكن حملها على صورة اشتراط الرقية جمعا
كما عرفت . ولا ينافي ذلك موافقة أخبار الرقية بإطلاقها للتقية ، إذ لا منافاة
في أن يكون العام الصادر عن المعصوم عليه السلام بظاهره موافقا لمذهب العامة ،
وأريد به ( 3 ) الخاص الموافق للحكم الواقعي بقرينة منفصلة ، بل هذا أحسن
أفراد التقية .
لكن الانصاف ، أن روايات الحرية على الاطلاق أقوى دلالة وأكثر
عددا ، مع أن الجمع المذكور لا شاهد عليه ، فالواجب في مثله مع عدم
المرجح بين ( 4 ) الأخبار الرجوع إلى مقتضى الأصول .
وأما حديث وجوب الوفاء بالشروط والعقود المتضمنة لها ،
فلا ربط له بما نحن فيه ، لأن رقية الولد ليس مما يملكه الشخص حتى يلتزم
به ، فإن الحق فيه لله سبحانه ولا تسلط للعباد عليه ، فليس رقية الولد قابلا
لأن يلتزم به الشخص حتى يجب الوفاء به ، كما لا يجوز اشتراط رقية
ولد الحرين ، وهذا واضح .
ثم إذا قلنا بفساد هذا الشرط ، ففي فساد العقد المشروط به وجهان ،
هامش
( 1 ) في ( ع ) و ( ص ) : من .
( 2 ) الوسائل 14 : 530 - 531 ، الباب 30 من أبواب نكاح العبيد والإماء ،
الأحاديث 11 - 14 .
( 3 ) في ( ع ) و ( ص ) : منه .
( 4 ) في ( ع ) و ( ص ) : من .