بل قولان . وعلى تقدير فساد العقد ، فلو وطأ عالما كان الولد رقا من حيث
إنه زنى ، ومع الجهل لا .
( ولو تزوج الحر الأمة ) دواما أو انقطاعا ( بغير إذن المالك )
وإن كان امرأة - على ما مر ( 1 ) - ( ووطأها قبل ) حصول الإجازة من المالك
التي يكفي فيها ( الرضى ، عالما بالتحريم ، فهو ) عاص ( زان ) كما يدل عليه
موثقة أبي العباس ( 2 ) ، وروايته الأخرى ( 3 ) .
( و ) حينئذ يجب ( عليه الحد ، و ) أما ( المهر ) فلا إشكال
عندهم في ثبوته عليه ( إن كان أكرهها ( 4 ) على الوطء ( أو كانت جاهلة )
بلا خلاف ظاهرا ، وإن اختلف في أنه المسمى ، أو مهر المثل ، أو العشر ،
أو نصفه .
( والولد رق ) بلا خلاف أيضا كما في الحدائق ( 5 ) ، مستشهدا عليه
بمرسلة جميل في من أقر على نفسه أنه غصب جارية ، فولدت الجارية
من الغاصب ، قال عليه السلام : ( ترد الجارية والولد على المغصوب ) ( 6 ) ، لكن
هامش
( 1 ) تقدم في الصفحة : 180 .
( 2 ) الوسائل 14 : 527 ، الباب 29 من أبواب نكاح العبيد والإماء ، الحديث الأول .
( 3 ) الوسائل 14 : 527 ، الباب 29 من أبواب نكاح العبيد والإماء ، الحديث 2 .
( 4 ) في ( ع ) و ( ص ) : قد أكرهها .
( 5 ) الحدائق 24 : 215 .
( 6 ) الكافي 5 : 556 ، الحديث 9 ، الوسائل 14 : 571 ، الباب 61 من أبواب نكاح
العبيد والإماء . وفي الوسائل لم يذكر جميل ، بل رواه عن علي بن حديد عن بعض
أصحابه عن أحدهما عليهما السلام .