الحيوانات فإن النسب غير معتبر ، والنمو والتبعية لا حق للأم . كذا فرق ، وفيه
خفاء كما صرح به غير واحد ( 1 ) ، ولعله لذا حكي عن الحلي إلحاقه بالأم
كما في سائر الحيوانات ( 2 ) .
[ هذا إذا لم يشترطه أحدهما لنفسه ] ( 3 ) ( ولو شرطه أحدهما ملكه )
لعموم : ( المؤمنون عند شروطهم ) ( 4 ) .
( ولو كان أحد أبويه حرا تبعه الولد ) إن كان وطأها بالملك إجماعا
ظاهرا ، وكذا إن وطأها بالتحليل أو التزويج على المشهور ؟ للأخبار
المستفيضة ( 5 ) القريبة المذكورة أكثرها في الكافي ( 6 ) ، خلافا للمحكي عن
الإسكافي ( 7 ) ، فحكم برقية الولد مطلقا ، أو إذا كان الزوج حرا على اختلاف
الحكايتين ، ومستنده فيما إذا كان الزوج حرا بعض الأخبار ( 8 ) ، لكنها - على
ما وجدت - مختصة كلا بما إذا كان الزوج حرا .
والأقوى ما عليه المشهور ، لاعتضاد روايته بالكثرة ، وموافقة
هامش
( 1 ) منهم الشهيد الثاني في المسالك 1 : 407 ، انظر الحدائق 24 : 208 .
( 2 ) حكاه عنه الشهيد في المسالك 1 : 407 .
( 3 ) من ( ع ) و ( ص ) .
( 4 ) الوسائل 15 : 30 ، الباب 20 من أبواب المهور ، الحديث 4 .
( 5 ) الوسائل 14 : 528 - 529 ، الباب 30 من أبواب نكاح العبيد والإماء ،
الأحاديث 1 - 6 .
( 6 ) الكافي 5 : 492 .
( 7 ) حكاه عنه العلامة في المختلف : 568 .
( 8 ) الوسائل 14 : 530 - 531 ، الباب 30 من أبواب نكاح العبيد والإماء ،
الأحاديث 10 - 14 ، وانظر الحدائق 24 : 210 - 212 .