( ولا ) ولاية للمولى ( على من تحرر بعضه ) وإن لم يجز له التزويج
إلا بإذنه .
( ولو اختار الأب زوجا ، لصغيرته ( والجد ) زوجا ( آخر ، قدم
اختيار الجد ) لصحيحة محمد بن مسلم ( 1 ) وموثقة عبيد بن زرارة بابني فضال
وبكير ( 2 ) .
( فإن عقدا قدم السابق ) أبا كان أو جدا ( فإن اقترنا ) ، بالفراغ
من قبولهما في زمان واحد ( قدم عقد الجد ) ، لصحيحة هشام بن سالم ومحمد
ابن حكيم عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : ( إذا زوج الأب والجد
كان التزويج للأول ، فإن كانا جميعا في حالة واحدة فالجد أولى ) ( 3 ) .
وفي حكم الجد أب الجد وجد الجد مع مزاحمة الأب لصدق الجد
على الكل ، فيدخل في المنصوص .
وهل الجد مع أبيه في حكم ابنه معه ، أم لا ؟ إشكال ، من عدم النص ،
ومما يستنبط من بعض الأخبار من أولوية الأب من ( 4 ) استدلال
الإمام عليه السلام على صحة تزويج الجد بدون إذن الأب بما روي عن
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لمن جاء يستعدي على أبيه : ( أنت ومالك
لأبيك ) ( 5 ) .
هامش
( 1 ) الوسائل 14 : 217 ، الباب 11 من أبواب عقد النكاح ، الحديث الأول .
( 2 ) الوسائل 14 : 218 ، الباب 11 من أبواب عقد النكاح ، الحديث 2 .
( 3 ) الوسائل 14 : 218 ، الباب 11 من أبواب عقد النكاح ، الحديث 3 .
( 4 ) في ( ع ) و ( ص ) : ومن .
( 5 ) الوسائل 14 : 218 ، الباب 11 من أبواب عقد النكاح ، الحديث 5 .