وفي المسالك : لا نعلم فيه مخالفا منا إلا ابن إدريس ( 1 ) ، ولعله للأصل ، ولعدم
صدق الإذن عليه ، وعدم دلالته على الرضى ، وطرح ما دل من الأخبار ( 2 )
على ذلك وإن كانت صحيحة .
وعن بعض : إلحاق الضحك بالسكوت ( 3 ) ، وعن آخر : إلحاق البكاء به ( 4 ) .
( وتكلف الثيب النطق ) للأصل والأخبار ( 5 ) .
والمراد من ( الثيب ) : من ذهبت بكارتها بجماع أو غيره ، قبالا للبكر ،
ولكن ( 6 ) إطلاق الثيب ينصرف إلى من ذهبت بكارتها بالوطء .
( ويجوز أن تزوج البالغة ) الرشيدة ( نفسها من غير ولي ) سواء
قلنا باستقلالها أم لا ، إذ غاية الأمر على الثاني وقوع العقد الصادر منها
فضوليا موقوفا على إجازة وليها ، وليست مسلوبة العبارة ، خلافا للمحكي
عن بعض العامة ( 7 ) .
( ولا ولاية للكافر والمجنون والمغمى عليه ) أما عدم ولاية الكافر
هامش
( 1 ) السرائر 2 : 569 ، والمسالك 1 : 364 .
( 2 ) الوسائل 14 : 206 ، الباب 5 من أبواب عقد النكاح .
( 3 ) منهم ابن البراج في المهذب 2 : 194 ، والمحقق الكركي في جامع المقاصد
12 : 121 ، وصاحب المدارك في نهاية المرام 1 : 85 .
( 4 ) المهذب 2 : 194 .
( 5 ) الوسائل 14 : 206 ، الباب 5 من أبواب عقد النكاح ، الحديث الأول .
( 6 ) في ( ع ) و ( ص ) : لكن .
( 7 ) انظر بداية المجتهد 2 : 8 .