العيوب ( 1 ) بما إذا جهل الزوج ، لا ما إذا عقد الولي مع العلم ، بل يمكن
أن يقال : إن عقد الولي على المولى عليه قبل الكال بمنزلة عقد الولي عليه
بعده ، فكا لا خيار له لو عقد مع العلم ، فكذا لو عقد وليه مع العلم ،
فالأولى في الاستدلال ما ذكرنا .
نعم ، يشكل الحكم مع المصلحة ، كما إذا كانت المرأة رتقاء ( 2 )
أو قرناء ( 3 ) أو مجنونة بالجنون الأدواري ، بحيث لا يحصل لها ( 4 ) كفء
غير هؤلاء المعيوبين .
( وكذا ) الحكم ( لو زوج الطفل بذات عيب ) من العيوب الثلاثة ،
وغيرها من عيوب المرأة المجوزة للفسخ .
( وأما لو زوجها من مملوك لم يكن لها الفسخ ) لعدم ضرر عرفا
في ذلك .
( وكذا ) لا اعتراض للصبي ( لو زوجه بمملوكة على رأي ) خلافا
لمن قال بعدم جواز نكاح الأمة بدون خوف العنت المنفي في حق الصغير ( 5 ) .
( ويكفي في إذن البكر ) حيث يعتبر ( سكوتها ) على المشهور ،
هامش
( 1 ) الوسائل 14 : 592 ، الباب الأول من أبواب العيوب والتدليس .
( 2 ) الرتق : هو أن يكون الفرج ملتحما ليس فيه للذكر مدخل . مجمع البحرين
5 : 167 ، مادة : ( رتق ) .
( 3 ) القرن : لحم ينبت في الفرج في مدخل الفرج ، وقد يكون عظما . مجمع البحرين .
6 : 299 ، مادة : ( قرن ) .
( 4 ) وفي النسخ : له .
( 5 ) انظر جامع المقاصد 12 : 144 ، وجواهر الكلام 29 : 213 .