الإجازة ، مع أنهم لم يقولوا [ به ] ( 1 ) معللين بأن التعدي إنما كان في مهر المثل ،
فالتزويج بحاله .
نعم ، حكي ( 2 ) عن جامع المقاصد أنه قال فيه : إن الأنسب بالقواعد
ثبوت الخيار للمولى في العقد أو الصداق ( 3 ) ، انتهى .
ولا يخفى أنه لو قلنا هناك بالخيار في العقد لم يلزم القول به هنا ،
فتدبر ( 4 ) .
ولك أن تقول في المقام : إن معنى ( أن لها الاعتراض في المسمى ) ،
ليس هو التسلط على فسخه والرجوع إلى مهر المثل ، بل معناه : أن المزوجة
لها التسلط على مطالبة الزوج بما يزيد على المسمى ، بحيث يكون المجموع
بقدر مهر المثل .
وتظهر الثمرة بين هذا المعنى وبين ثبوت الخيار لها في فسخ المسمى
والرجوع إلى مهر المثل ، فيما إذا كان الصداق المسمى عينا ، فإنها بعد الفسخ
ترجع إلى مهر المثل في ذمة الزوج ، وأما على هذا المعنى فإن ملكها باق على
العين ( 5 ) المسمى صداقا ، ولها طالبة الزوج بالزائد ، وبين الرضى بذلك ( 6 )
هامش
( 1 ) من ( ع ) و ( ص ) .
( 2 ) حكاه صاحب الجواهر في الجواهر 29 : 225 .
( 3 ) جامع المقاصد 12 : 164 .
( 4 ) لم تظهر في مصورة ( ق ) : فتدبر .
( 5 ) في ( ع ) و ( ص ) : المعين .
( 6 ) في ( ص ) و ( ع ) : بتلك .