أمرها إليه ، وفي بعضها التعليل بأنه ( أنظر لها ) ( 1 ) ،
( و ) من عموم التعليل
يعلم أن ( مع عدمه ) أي عدم الأب ( توكل أخاها استحبابا ) ، لأنه أنظر
لها من غيره بعد الأب .
( ولو تعددوا وكلت الأكبر ) لمرسلة ابن فضال عن الرضا عليه السلام : أن
( الأخ الأكبر بمنزلة الأب ) ( 2 ) .
( و ) ، لو بادر أخواها فعقدها ( 3 ) كل واحد منهما لشخص ، أو تشاح
الأخوان في تزويجها بشخصين ، استحب لها ( اختيار ما يختاره الأكبر )
للمرسلة .
( ولو وكلت أخويها ) في تزويجها بمن شاءا ( فإن أوقعا عقدين
لشخصين ، قدم الأول ) لوقوعه صحيحا لازما المستلزم لبطلان الثاني
( فإن دخلت ) المرأة ( بالثاني ) ، المحكوم ببطلان عقده ( فرق بينهما )
لأنها زوجة غيره ( وألزم ) المتأخر ( المهر ) بوطء الشبهة إن كانت المرأة
جاهلة ( و ) إن أتت بولد منه ( لحق به الولد ) لثبوت النسب ( 4 ) بالشبهة
كالصحيح ( واعتدت ) مع الجهل ولو من أحدهما - لصدق وطء الشبهة
الموجب للعدة واحترام النطفة - بوضع الحمل إن كانت حاملا ، وبالأقراء
إن كانت حائلا ( وأعيدت إلى الأول ) هذا مع تقدم ( 5 ) عقد أحدهما .
هامش
( 1 ) الوسائل 14 : 202 ، الباب 3 من أبواب عقد النكاح وأولياء العقد ، الحديث 6 .
( 2 ) الوسائل 14 : 213 ، الباب 8 من أبواب عقد النكاح وأولياء العقد ، الحديث 6 .
( 3 ) في ( ع ) و ( ص ) : فعقداها .
( 4 ) في ( ص ) و ( ع ) : النسبة .
( 5 ) في ( ع ) و ( ص ) : عدم تقدم . وهو خطأ .