إن هو رضي . قلت : فإن كان الرجل الذي أدرك قبل الجارية ورضي
بالنكاح ثم مات قبل أن تدرك الجارية أترثه ؟ قال : نعم يعزل ميراثها منه
حتى تدرك ، فتحلف بالله ما دعاها إلى أخذ الميراث إلا رضاها بالتزويج ،
نم يدفع إليها الميراث ونصف المهر ، قلت : فإن ماتت الجارية ولم تكن
أدركت أيرثها الزوج المدرك ؟ قال : لا لأن لها الخيار إذا أدركت . قلت :
فإن كان أبوها هو الذي زوجها قبل أن تدرك ؟ قال : يجوز عليها تزويج
الأب ، ويجوز على الغلام ، والمهر على الأب للجارية ) ( 1 ) .
والمراد بالوليين في صدر الخبر - بقرينة المقابلة للأب في الذيل - الولي
العرفي كالأخ والعم .
واشتمال الرواية على تنصيف المهر لو قلنا بتمام المهر مع الفرقة بالموت
لا يضر ، لاحتمال تقديم نصفه الآخر قبل النكاح .
ومقتضى الصحيحة أنه لو بلغ أحدهما وأجاز لزم العقد من جهته ،
فيترتب في حقه إن كان زوجا آثار زوجية المعقود عليها من تحريم أختها
وأمها والخامسة .
ولو أدركت الزوجة وردت العقد انفسخ من حينه ، لا من حين الرد
قبالا للإجازة على أحد الوجهين ، ويترتب عليها ( 2 ) أنه هل يجوز نكاح أمها
أم لا ؟ وجهان :
من أن النكاح في حق الزوج كان ثابتا ، فارتفع بفسخ الزوجة ، فتحرم
هامش
( 1 ) الكافي 5 : 401 ، الحديث 4 ، وعنه الوسائل 17 : 527 ، الباب 11 من أبواب
ميراث الأزواج ، الحديث الأول .
( 2 ) في ( ع ) و ( ص ) : عليه .