ابن حمزة حيث أثبت له الخيار في صورة ما لو زوج كرها ( 1 ) .
وفي الرياض : إنه لا يخلو عن قوة بشرط استمرار الكراهة
إلى العتق ( 2 ) ، وفيه نظر ، نعم يجوز له الطلاق بشرائطه .
وكما لا خيار له ، فكذا ( لا ) خيار ( لزوجته ) ، لما ذكر من عدم
الدليل ، مضافا إلى روايتي أبي بصير وعلي بن حنظلة ( 3 ) وفيهما : أنها رضيت
به وهو مملوك فهو أحق بأن ترضى به مع الحرية ( 4 ) .
( و ) أما ( لو أعتقت الأمة كان لها الفسخ على الفور ) إن كانت تحت
عبد ، إجماعا من المسلمين كما في المسالك ( 5 ) ، وفي الرياض : أنه حكاه
جماعة ( 6 ) .
( و ) كذا ( إن كانت تحت حر على رأي ) نسبه في المسالك إلى
الأكثر ( 7 ) ، لرواية أبي الصباح عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : ( أيما امرأة
أعتقت فأمرها بيدها ، فإن شاءت أقامت معه ، وإن شاءت فارقته ) ( 8 ) .
هامش
( 1 ) الوسيلة : 306 .
( 2 ) الرياض 2 : 125 .
( 1 ) كانت العبارة في ( ق ) هكذا : ( مضافا إلى بعض الروايات ) فكتب المؤلف
قدس سره فوقها : ( روايتي أبي بصير وعلي بن حنظلة ) .
( 4 ) الوسائل 14 : 562 ، الباب 54 من أبواب نكاح العبيد والإماء ، الحديث الأول
والثاني .
( 5 ) المسالك 1 : 410 .
( 6 ) الرياض 2 : 124 .
( 7 ) المسالك 1 : 410 .
( 8 ) الوسائل 14 : 561 ، الباب 52 من أبواب نكاح العبيد والإماء ، الحديث 8 .