فهو كأجرة الأمة المستأجرة .
( ولو كانا ) أي العبد والأمة المتناكحان ( لمالكين ، افتقر ) لزوم العقد
أو صحته ( [ إلى ] ( 1 ) إذنهما ) قبل العقد ( أو إجازتهما ) بعده على المختار
ثم إذا أذن لعبده ، فإما أن يعين الزوجة والمهر كليهما أو يعين الزوجة
دون إلى ، أو يعكس ، أو يطلقها .
فإن عينهما ، فمع عدم التخطي لا إشكال ، ومع التخطي عن المهر يثبت
الزائد في ذمة العبد ، يتبعه ( 2 ) به بعد العتق ، إذ لولا ذلك لوجب الحكم
إما بعدم استحقاق ( 3 ) الزوجة للزائد ، وإما بتعلقه في ذمة المولى ، وكلاهما
باطل .
أما الأول فلأن الاستحقاق ثبت بالعقد ، والعبد قابل لأن يتعلق
الزائد بذمته على الوجه المذكور ، فلا معنى للحكم ( 4 ) بعدم استحقاق المرأة .
ودعوى أن العبد لا ذمة له : إن أريد من المنفي ذلك ، منعناه ،
لم لا يجوز ثبوت مثل هذه الذمة له ، بمعنى أن يجب عليه حالا أن يؤدي ذلك
إذا عتق ، لا ( 5 ) على وجه الوجوب المشروط ، حتى يقال : إنه ينافي الاستحقاق
المنجز الذي يقتضيه العقد ، ولا بمعنى وجوب أن يؤدي حالا حتى ينافي
الرقية .
هامش
( 1 ) من الإرشاد ، وفي النسخ : على .
( 2 ) في ( ع ) و ( ص ) : يتبع .
( 3 ) في ( ق ) : أما باستحقاق . وهو كما ترى .
( 4 ) في ( ع ) و ( ص ) : فلا ينبغي الحكم .
( 5 ) ليس في ( ع ) و ( ص ) : لا .