ابن الصلت عن أبي الحسن عليه السلام ، قال : ( سألته عن الجارية ( 1 ) إذا بلغت
مبلغ النساء ، ألها مع أبيها أمر ؟ قال : لا ) ( 2 ) ، ونحوها حسنة الحلبي
بابن هاشم ( 3 ) ، وموثقة إبراهيم بن ميمون بابن فضال ( 4 ) ، وصحيحة محمد
ابن مسلم ، وزاد فيها أنه ( يستأمرها كل أحد ما عدا الأب ) ( 5 ) ، ونحوها
موثقة الفضل بن عبد الملك ( 6 ) والمروي عن البحار عن كتاب الحسين
ابن سعيد عن ابن أبي يعفور عن الصادق عليه السلام ( 7 ) ، ورواية عبيد
ابن زرارة ( 8 ) ، والمروي في الحدائق عن كتاب علي بن جعفر عن أخيه ( 9 ) .
وعلى أنه لا ينقض النكاح إلا الأب ، كما في صحيحة زرارة ( 10 )
هامش
( 1 ) في المصادر : البكر .
( 2 ) الكافي 5 : 394 ، الحديث 6 ، التهذيب 7 : 381 ، الحديث 1540 ، والوسائل
14 : 207 - 208 ، الباب 6 من أبواب عقد النكاح ، الحديث 3 . وفيه : سألت
أبا عبد الله عليه السلام .
( 3 ) الوسائل 14 : 203 ، الباب 3 من أبواب عقد النكاح ، الحديث 11 .
( 4 ) الوسائل 14 : 214 ، الباب 9 من أبواب عقد النكاح ، الحديث 3 .
( 5 ) الوسائل 14 : 205 ، الباب 4 من أبواب عقد النكاح ، الحديث 3 .
( 6 ) الوسائل 14 : 202 ، الباب 3 من أبواب عقد النكاح ، الحديث 6 .
( 7 ) البحار 103 : 330 ، الحديث 5 .
( 8 ) الوسائل 14 : 204 ، الباب 3 من أبواب عقد النكاح ، الحديث 13 .
( 9 ) الحدائق 23 : 213 ، الوسائل 14 : 215 ، الباب 9 من أبواب عقد النكاح ،
الحديث 8 .
( 10 ) الوسائل 14 : 205 ، الباب 4 من أبواب عقد النكاح ، الحديث الأول .