يوجب الرجوع والاعتناء زيادة ركنية ولو احتمالًا ، فعدم الذكر وبيان الاطلاق والعموم وترك الاستفصال دليلٌ على ما ادّعيناه .
وثانياً : أنّ ظاهر حديث علي بن جعفر عليه السلام أنّ الحكم بالمضي كان لأجل الشك ، وأن ظاهر قوله : « إذا شك فليمض في صلاته » أن الامضاء لقاعدة التجاوز وإن كان العدول إلى السجود والركوع غير جائز على فرض العلم بعدم الاتيان ، لاستلزامه زيادة الركن ، فتبطل الصلاة ، لكن لا ينافي ذلك جريان القاعدة فيه ، فيحكم بما هو أثر القاعدة ، وهو عدم وجوب سجدة السهو إنْ قلنا بوجوبها لكلّ زيادةٍ ونقيصة ، أو عدم استحبابها لو لم نقل بوجوبها لكلّ زيادة ونقيصة ، مع أنّ مقتضى استصحاب عدم الاتيان - لولا القاعدة - هو الوجوب أو الاستحباب لسجدة السهو كما لا يخفى .
البحث عن خصوصية الأجزاء التي يشترط الدخول فيها
المشهور أنّه لا فرق في الدخول في الغير إذا كان هذا الغير من الأجزاء بين كونه من المستحبات أو الواجبات ، - خلافاً لسيّدنا الخوئي - ، وعليه لو شك في القراءة بعد ما دخل في القنوت فقد حكم السيّد في « العروة » بالتجاوز وقرّره المحشّون ، بل قال الخوئي رحمه الله لم نجد التصريح بخلافه ، كما هو مختارنا وقد أشرنا إليه فيما سبق .
ولكن خالفهم المحقق الخوئي وقال في مصباحه :