تخطي إلى المحتوى الرئيسي

لئالي الأصول — صفحة 543

مساهمون:

ص٥٤٣
قال شيئاً في ركوعه وسجوده ، هل يعتدّ بتلك الركعة والسجدة ؟ قال : إذا شك فليمض في صلاته » « 1 » . حيث أنه لو أراد الالتفات والإعادة لزم منهما زيادة الركن ، سواء كانت الزيادة في أصل المشكوك المتدارك مثل الرجوع لتدارك الركوع المشكوك ، أو استلزم التدارك زيادة الركن بعد التدارك ، مثل الاتيان بالركوع بعد تدارك القراءة المشكوكة ، ولذلك حكم بالمضيّ والتجاوز . هذا ، بل الأمر كذلك في أكثر ما ذكر في أحاديث قاعدة التجاوز ، فارجع تجد صدق كلامنا . ولكن لا يخلو ذلك عن نقاش ، أوّلًا : بالنقض بما في صدر حديث زرارة حيث سئل الإمام عليه السلام : « عن رجل شك في الأذان وقد دخل في الإقامة ؟ قال : يمضى ، الحديث » . فإنه قد حكم بالتجاوز مع أن استيناف الأذان لا يستلزم زيادة الركن . مضافاً إلى عموم حديث محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام ، قال : « كلّ ما شككت فيه ممّا قد مضى فامضه كما هو » « 2 » . فكان ينبغي للإمام عليه السلام لكونه في مقام البيان أن يقول هذا العموم مختصٌّ بما
هامش
( 1 ) الوسائل : ج 5 ، الباب 23 من أبواب الخلل ، الحديث 9 - 1 . ( 2 ) الوسائل : ج 5 ، الباب 23 من أبواب الخلل ، الحديث 3 .