تخطي إلى المحتوى الرئيسي

لئالي الأصول — صفحة 540

مساهمون:

ص٥٤٠
في ذلك الحمل لكمال الفرق بين السجدة والهوى كما لا يخفى . كما لا اشكال ولا سترة في البُعد أيضاً بما ذكره المحقق النائيني من جعل الهويّ ذا مراتب ، وحمله على المرتبة الأخيرة المنتهية إلى السجدة ، حتّى يساعد مع حديث إسماعيل ، لوضوح أنّه إذا بلغ حَدّ السجدة خرج عن الهويّ لو لم نقل بظهوره في أوّله كما لا يخفى . وبالجملة : الأقوى والأولى هو ما ذكرنا من دخول المورد تحت القاعدة لصدق التجاوز عرفاً بالدخول في الهويّ والنهوض . 2 - نعم ، يشكل الأمر في النهوض بملاحظة حديثٍ آخر لعبد الرحمن بن أبي عبداللَّه عليه السلام ، قال : « قلت لأبي عبداللَّه عليه السلام : رجل رفع رأسه من السجود فشك قبل أن يستوي جالساً ، فلم يدر أسجد أم لم يسجد ؟ قال عليه السلام : يسجد . قلت : رجلٌ نهض من سجوده فشك قبل أن يستوي قائماً فلم يدر أسجد أم لم يسجد ؟ قال : يسجد » « 1 » . حيث حكم عليه السلام بالرجوع مع الدخول في الغير وهو النهوض إلى الجلوس أو القيام ، ولعلّه المذكور في هذا الخبر كان مستند كلام المشهور حيث قد نقل الشيخ الأعظم عنهم جزمهم بعدم اجراء القاعدة فيه ، ولزوم الاعتناء بشكّه بالرجوع والإعادة ، فلا محالة نذهب إلى التخصيص في القاعدة في حقّ النهوض إذا كان قبل الدخول
هامش
( 1 ) الوسائل : ج 5 ، الباب 23 من أبواب الخلل ، الحديث 1 - 9 .