تخطي إلى المحتوى الرئيسي

لئالي الأصول — صفحة 485

مساهمون:

ص٤٨٥
أقول : بل قد يقال إنّ لسان قاعدة التجاوز لا يفيد الحكم بالصحة وعدم الإعادة في جميع الجهات ، بل يفيد فيما يرتبط بها مثل ما لو شك في أثناء صلاة العصر أنه هل أتى بالظهر الذي هو شرطٌ مقدمٌ على العصر أم لا ، فاجراء القاعدة لا يحكم إلّابعدم وجوب العدول إلى الظهر في أثناء العصر ، لا الحكم بعدم وجوب اعادتها ، لامكان القول بوجوب إعادة صلاةٍ رباعية ولو على نحو ما في الذمّة ، عملًا بمقتضى أصالة الاشتغال بالظهر ، واحتمال امكان كون الصلاة المتقدم ظهراً والآخر عصراً كما يحتمل كون الآخر الذي يأتيه ظهراً . خلاصة البحث : ثبت مما ذكرنا أن كلّ واحدة من القاعدتين قاعدة مستقلة ولا علاقة لها بالآخر ، والدال على استقلالهما الأخبار والروايات فضلًا عن موارد تطبيقهما وعملهما ، واللَّه العالم . * * *