تخطي إلى المحتوى الرئيسي

لئالي الأصول — صفحة 467

مساهمون:

ص٤٦٧
9 - وحديث إسماعيل بن جابر ، قال : قال أبو جعفر عليه السلام : « إنّ شك في الركوع بعد ما سجد فلميض ، وإن شك في السجود بعد ما قام فليمض ، كلّ شيء شك فيه ممّا قد جاوزه ودخل في غيره فليمض عليه » « 1 » . 10 - حديث محمد بن مسلم ، عن أحدهما ، قال : « سألته عن رجل شك بعد ما سجد أنه لم يركع ؟ قال يمضى في صلاته » « 2 » . 11 - حديث عبد الرحمن بن أبي عبداللَّه ، قال : « قلت لأبي عبداللَّه عليه السلام : رجلٌ أهوى إلى السجود فلم يدر أركع أم لم يركع ؟ قال : قد ركع » « 3 » . 12 - حديث آخر لمحمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام : « في رجل شك بعد ما سجد أنّه لم يركع ؟ فقال : يمضى في صلاته حتى يستيقن إنّه لم يركع ، الحديث » « 4 » . هذه جملة ما وجدناها من أخبار القاعدتين في « الوسائل » في أبواب مختلفة من الفقه ، ولعلّ المتتبع يقف على أزيد منها ، خصوصاً إذا أضفنا إليها ما في غير « الوسائل » . وبعد ما عرفت الطائفتين من الأخبار ، وان كان في بعضها ما يمكن استفادة كلّ من القاعدتين منه مثل الخبر المرويّ عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام
هامش
( 1 ) الوسائل : ج 4 ، الباب 13 من أبواب الركوع ، الحديث 4 . ( 2 ) الوسائل : ج 4 ، الباب 13 من أبواب الركوع ، الحديث 5 . ( 3 ) الوسائل : ج 4 ، الباب 13 من أبواب الركوع ، الحديث 6 . ( 4 ) الوسائل : ج 4 ، الباب 13 من أبواب الركوع ، الحديث 7 .