تخطي إلى المحتوى الرئيسي

لئالي الأصول — صفحة 466

مساهمون:

ص٤٦٦
4 - ومصحّحة عبداللَّه بن أبي يعفور ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام ، قال : « إذا شككت في شيء من الوضوء وقد دخلت في غيره فليس شكك بشيء ، انّما الشك إذا كنت في شيء لم تجزه » « 1 » . 5 - وموثقة بكير بن أعين ، قال قلت له : الرجل يشكّ بعد ما يتوضأ ؟ قال هو حين يتوضّأ أذكر منه حين يشك » « 2 » . وقد عرفت أن مدلول هذا الخبر أقرب إلى لقاعدة الفراغ من كونه لقاعدة التجاوز . 6 - حديث حمّاد بن عثمان ، قال : قلت لأبي عبداللَّه عليه السلام : « أشك وأنا ساجد ، فلا أدرى ركعت أم لا ؟ قال : امض » « 3 » . 7 - وحديثه الآخر ، قال : قلت لأبي عبداللَّه عليه السلام : « أشك وأنا ساجد ، فلا أدرى أركعت أم لا ؟ فقال : قد ركعت امضه » « 4 » . 8 - حديث فضيل بن يسار ، قال : قلت لأبي عبداللَّه عليه السلام : استتمّ قائماً فلا أدرى أركعت أم لا ؟ قال : « بلى قد ركعت فامض في صلاتك فإنّما ذلك من الشيطان » « 5 » .
هامش
( 1 ) الوسائل : ج 1 ، الباب 42 من أبواب الوضوء ، الحديث 2 . ( 2 ) الوسائل : ج 1 ، الباب 42 من أبواب الوضوء ، الحديث 7 . ( 3 ) الوسائل : ج 4 ، الباب 13 من أبواب الركوع ، الحديث 1 . ( 4 ) الوسائل : ج 4 ، الباب 13 من أبواب الركوع ، الحديث 2 . ( 5 ) الوسائل : ج 4 ، الباب 13 من أبواب الركوع ، الحديث 3 .