تخطي إلى المحتوى الرئيسي

لئالي الأصول — صفحة 464

مساهمون:

ص٤٦٤
صلاته ؟ قال : فقال : لا يعيد ولا شيء عليه » « 1 » . 4 - والرواية الرابعة الصحيحة ، عن أبي جعفر عليه السلام ، قال : « كلّ ما شككت فيه بعد ما تفرغ من صلاتك فامض ولا تعد » « 2 » . 5 - والرواية الخامسة عن أبي عبداللَّه عليه السلام ، أنّه قال : « إذا شك الرجل بعد ما صلّى فلم يدرأ ثلاثاً صلّى أم أربعاً ، وكان يقينه حين انصرف أنّه كان قد أتم ، لم يعد الصلاة ، وكان حين انصرف أقرب إلى الحق منه بعد ذلك » « 3 » . 6 - صحيحة زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام ، في حديث قال : « فإذا قمت من الوضوء وفرغت منه وقد صرت في حال أخرى في الصلاة أو في غيرها فشككت في بعض ما سمّى اللَّه ممّا وجب اللَّه عليك فيه وضوئه ، لا شيء عليك فيه الحديث » « 4 » . أقول : ظاهر هذه المجموعة من الأخبار يفيد قاعدة الفراغ ، وهي في دلالتها إلى هذه القاعدة أقرب من قاعدة التجاوز ، مثل ما يأتي في موثقة ابن بكير حيث يحتمل كونه لقاعدة الفراغ أقرب من قاعدة التجاوز . الطائفة الثانية : ما يظهر منها قاعدة التجاوز ، أيالشك كان في الأجزاء في عمل واحدٍ قد جاوزه :
هامش
( 1 ) الوسائل : ج 5 ، الباب 27 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ، الحديث 1 . ( 2 ) الوسائل : ج 5 ، الباب 27 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ، الحديث 2 . ( 3 ) الوسائل : ج 5 ، الباب 27 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ، الحديث 3 . ( 4 ) الوسائل : ج 1 ، الباب 42 من أبواب الوضوء ، الحديث 1 .
لئالي الأصول — صفحة 464 | السيد محمد علي العلوي الگرگاني