1 - الخبر الصحيح الذي رواه زرارة ، قال : قلت لأبي عبداللَّه عليه السلام : « رجل شك في الأذان وقد دخل في الإقامة ؟ قال : يمض .
قلت : رجل شك في الأذان والإقامة وقد كبّر ؟ قال : يمضى .
قلت : رجل شك في التكبير وقد قرأ ؟
قال : يمضى .
قلت : شك في القراءة وقد ركع ؟ قال : يمضى .
قلت : شك في الركوع وقد سجد ؟ قال : يمضى على صلاته .
ثم قال : يا زرارة إذا خرجت من شيء ثم دخلت في غيره فشكك ليس بشيء » « 1 » .
2 - وحديث مصحح ابن بكير عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام ، قال :
كلّ ما شككت فيه ممّا قد مضى فامضه كما هو » « 2 » .
3 - وحديث علي بن جعفر في الصحيح عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام ، قال :
« سألته عن رجل ركع وسجد ولم يدر هل كبّر أو قال شيئاً في ركوعه وسجوده ، هل يعتدّ بتلك الركعة والسجدة ؟ قال إذا شك فليمض في صلاته » « 3 » .
يحتمل أن يكون مراد المسائل من التكبير هو تكبيرة الاحرام الواجب ، كما يحتمل أن يراد منه تكبيرة المندوب أو الواجب قبل الركوع .
هامش
( 1 ) الوسائل : ج 5 ، الباب 23 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ، الحديث 1 .
( 2 ) الوسائل : ج 5 ، الباب 23 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ، الحديث 3 .
( 3 ) الوسائل : ج 5 ، الباب 23 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ، الحديث 9 .