تخطي إلى المحتوى الرئيسي

لئالي الأصول — صفحة 403

مساهمون:

ص٤٠٣
العقل يكون هو الرافع بالمعنى الثاني . ولكن الحق أن يقال : إنّ مقصود الشيخ رحمه الله من الرافع هنا في مقابل المانع حتى لا يشمل ما لو كان الشك في رفع الحكم من جهة تحقّق ما يمنع عن حدوث شيء ، وكذا لو كان الشيء مقيداً بعدم تحقّق شيء حتّى يوجب مع احتمال وجوده رفع الحكم لو لم يرجع ذلك إلى الشك في الغاية . أمّا دعوى الشيخ رحمه الله : من أنه يلزم في فرض كون المميّز هو العقل انحصار حجية الاستصحاب في الشك في الرافع في الأحكام ، ففي غاية المتانة ، وان كان مذهبه حجيّته فيه فقط ، إلّاأنه حجّة في الموضوعات ، مع أنّه بصدد بيان حجيّته حتى على مسلك القوم حيث يجرون الاستصحاب في كلٍّ من الشك في الرافع والمقتضي ، فيفهم من كلامهم وأنّهم لا يأخذون الموضوع واتحاده من العقل ، وإلّا لما اختاروا هذا التعميم . وبالجملة : ثبت مما ذكرنا أنه لا نحتاج إلى مثل هذا التوجيه الذي ذكره المحقق النائيني في كلام الشيخ ، وظهر بما ذكرنا أنّ المميز والمشخص للوحدة والبقاء ليس العقل ، فيدور الأمر حينئذٍ بين كونه الدليل الشرعي أو النظر العرفي ، وعليه فلابدّ من البحث عن أمرين : 1 - بيان الفرق بنيهما . 2 - ثُم بيان ما هو الحقّ منهما . أمّا الأول : فنقول يختلف الحكم بحسب اختلاف الأدلة ، فقد يكون الدليل