شيء والظن بارتفاعه ، أمّا الشك فهو متعلق بحجية هذا الظن ، فليس الشك متعلقاً بما تعلّق به اليقين ، وهذا ظاهر بل هو نقض لليقين بالظن لا بالشك :
وفيه : لا يخفى عليك أنّ ما ذكره الشيخ ليس مراده إلّابيان أن متعلق اليقين والشك يرجع بالأخرة إلى ما هو الملاك في ترتيب الأثر من العمل بالموضوع أو الحكم ، لأن الشك في الظن الذي دل الدليل على عدم اعتباره فصار وجوده كعدمه يكون متعلقاً مستقيماً بالمستصحب ، أيكأن لم يكن الظن موجوداً وهو واضح .
وأمّا الظن غير المعتبر شرعاً فيكون عند الشارع كحكم الشك ، فيصير الانسان من خلاله شاكاً في الحكم بالنظر إلى الشرع ، فيدخل في موضوع دليل الاستصحاب .
وكيف كان ، فإنّ هذا الوجه لا يخلو عن حُسن مع التوجيه المزبور ، واللَّه العالم .
* * *
لئالي الأصول — صفحة 388
مساهمون: السيد محمد علي العلوي الگرگاني
ص٣٨٨