تخطي إلى المحتوى الرئيسي

لئالي الأصول — صفحة 386

مساهمون:

ص٣٨٦
هو في أيدينا ، وإن كان فيصير مدركياً . مع امكان التشكيك في أصلّ تحقق الاجماع ، لأن من جملة الأقوال في حجية الاستصحاب هو القائل بالتفصيل بين الشك بالارتفاع عن الحالة السابقة فيصير من الاستصحاب ، وبين الظنّ بالارتفاع فلا حجة ، مع كون المفصّل ممّن يقول بحجية الاستصحاب من باب الأخبار تعبّداً . اللّهم إلّاأن يريد الشيخ قيام الاجماع والاتفاق في ذلك إخباراً عنه لا دليلًا وحجةً أخرى في المقام . الوجه الثاني : إنّ الظن بالارتفاع بالنسبة إلى الحالة السابقة . إن كان ممّا دل الدليل على عدم اعتباره كالظن القياسي ، فوجود مثل هذا الظن يكون كالعدم ، لقيام الدليل الشرعي التعبدي عليه ، فيكون ممّا لا دليل عليه ، إلى الاستصحاب لأنه من الآثار المترتب على عدم الظن ، وهو الحكم بالبقاء بالنظر إلى الحالة السابقة بمقتضى الاستصحاب . وان كان ممّا لم يدل الدليل على اعتباره كالظن الحاصل من الشهرة عند بعض مثلًا ، فحيث أنّ اعتباره مشكوك فيه ، يكون رفع اليد عن اليقين السابق بواسطة هذا الشك من نقض اليقين بالشك ، ومصداقاً لدليل الاستصحاب ، هذا . أورد عليه : إنّ الكلام هنا في وجود أصل المقتضى وبيان مقدار دلالة أدلة حجية الاستصحاب وأنّها هل تشمل صورة الظن بالخلاف أم لا ، والحال أنّ ما ذكره الشيخ كان في بيان عدم المانع ، مع أنّه لا فائدة لبيانه مع عدم وجود المقتضي