تخطي إلى المحتوى الرئيسي

لئالي الأصول — صفحة 340

مساهمون:

ص٣٤٠
كونه قبل الآخر أو بعده ، فلذلك يكون هذا من قبيل استصحاب الكلّي الذي كان أحدهما من حيث المتعلق مقطوع الزوال ، والآخر مشكوك الحدوث ، إلّاأن أصل الكلّي إذا لوحظ كان متعلقاً للعلم بالحدوث والشك في البقاء ، نظير سائر الموارد من هذا القبيل من الاستصحابات ، وهذا المقدار من العلم والشك كافٍ لصحة جريان الاستصحاب فيما يصحّ جريانه في معلوم التاريخ كما عرفت . الأمر الثالث : ظهر مما ذكرنا عدم تماميّة كلام الشيخ الأعظم حيث جعل المسألتين - أيالتوارث ومسألة الطهارة والحدث - من وادٍ واحد من جهة تعارض الاستصحابين وتساقطهما ، مع أنّه قد ثبت التفاوت بينهما في معلوم التاريخ ، حيث لا يجري الاستصحاب في الشك في الحدوث في الحادثين ، ويجرى في الشك في البقاء فيما يصح إجرائه فيه ، كما مرّ بيانه بالتفصيل . الأمر الرابع : ظهر مما ذكرنا عدم تماميّة كلام المحقّق النائيني وبتبعه المحقق الخوئي قدّس سرهما حيث جعل مسألتنا في مطلق أقسامها - من مجهولي التاريخ ومعلومه ومن كونه عالماً بضد الحالة السابقة بالمماثل لها أو عدم العلم أصلا - من قبيل تعارض الاستصحابين وحكم بتساقطهما والرجوع إلى الأصل المناسب للمقام ، مع أنه ثبت من خلال البحث السابق خلاف ذلك تفصيلًا باختصاص التعارض في خصوص معلوم التاريخ المماثل للحالة السابقة على الحالتين ، وكذلك مجهولي التاريخ الذي لا يُعلم الحالة السابقة على الحالتين ، دون سائر الصور . وهنا أقوال وآراء وتفصيلات أخرى لا يقتضى التعرض لها وبيان النقض