معلومة ، وهو الذي اختاره العلّامة في « المختلف » ، وصرّح بذلك في أكثر كتبه .
5 - وقول خامس وهو المنسوب إلى بعض متأخري المتأخرين ، وإلى منظومة العلّامة الطباطبائي وهو التفصيل بين مجهولي التاريخ فكالمشهور ، وبين ما لو علم تاريخ أحدهما فيحكم بتأخّر الحالة المجهولة عن المعلومة ، وذلك لأصالة تأخير الحادث .
6 - وقول سادس لصاحب « العروة » وهو كالفوق بالنسبة إلى مجهولي التاريخ ، وأمّا بالنسبة إلى كون أحدهما معلوماً أن يحكم باجراء الاستصحاب في المعلوم تاريخها دون المجهولة لعدم اتصال الشك فيها باليقين .
أقول : ولكن التحقيق الحقيق للتصديق هو التفصيل في المسألة بين :
مجهولي التاريخ ومعلوم التاريخ ، إذا كانت حالة المعلوم ضدّا للحالة السابقة قبل الحالتين ، ففي هاتين الصورتين يكون قول المحقّق في « المعتبر » صحيحاً ، وهو الأخذ بضدّ الحالة السابقة على الحالتين .
وبين ما لو كانت حالة معلوم التاريخ مماثلًا لحالة المتيقنة قبل الحالتين ، حيث أنّ الاستصحاب الجاري في كلٍّ من مجهول التاريخ ومعلومه معارضٌ فيسقطان ، فإن كان الشك في مثل الطهارة عن الحَدَث ، فلابدّ من تحصيل القاعدة وهي في المقام الاشتغال لرجوع الشك حينئذٍ في صدق الامتثال مع عدم تحصيل الطهارة ، والقاعدة تقتضى لزوم التحصيل .
وأمّا إن كان الشك في مثل الطهارة عن الخبث ، فالمرجع إلى قاعدة
لئالي الأصول — صفحة 335
مساهمون: السيد محمد علي العلوي الگرگاني
ص٣٣٥