تخطي إلى المحتوى الرئيسي

لئالي الأصول — صفحة 323

مساهمون:

ص٣٢٣
بنجاسة كليهما ، ثم علمنا بإصابة المطر أو المطهّر لأحدهما . فتارة : نعلم تفصيلًا أنهما أصابا الاناء الشرقي . وأخرى : لا نعلم ذلك بل نعلم اجمالًا بطهارة أحدهما بالإصابة . ثم تارة : يكون الاناء المتطهر هو الشرقي بنظر الشخص حال الإصابة ، ثم اشتبه وتردّد بينه وبين الغربي . وأخرى : ما لا يكون كذلك ، أيلم يكن الاناء المصاب متميزاً من أوّل الأمر . وبالجملة : الفروض ثلاثة : تارة : لا يعلم الشرقي من الغربي منهما من أوّل الأمر ، أيلا يعلم أيّ الإنائين كان في الشرق والآخر في غرب الدار ، ففي هذه الحالة يكون قد علم بطهارة أحدهما بعد علمه بنجاسة كليهما . وأخرى : ما لو كان العلم بطهارة أحدهما معلوماً له باليقين تفصيلًا ، ثم طرء عليه الاشتباه بينهما ، وصار مردداً بينهما . وثالثه : ان يكون متعلق العلم مجملًا من جهة ومبيّناً من جهة أخرى ، وهو ما إذا علم ما إصابه المطر بخصوص الاناء الشرقي ، إلّاأنّه غير مميز عمّا في الغرب . أقول : لا إشكال في كون الإنائين كليهما مورد الشك في بقاء النجاسة وعدمه ، إلّاأنه فرق بين الفروض الثلاثة : أمّا الفرض الأول : حيث لا يعلم الشرق من الغرب ، يصبح المورد من موارد الشك في كون أحدهما مورد اليقين بالطهارة حتّى يكون مثل الفرض الثاني ، أو لا