بنجاسة كليهما ، ثم علمنا بإصابة المطر أو المطهّر لأحدهما .
فتارة : نعلم تفصيلًا أنهما أصابا الاناء الشرقي .
وأخرى : لا نعلم ذلك بل نعلم اجمالًا بطهارة أحدهما بالإصابة .
ثم تارة : يكون الاناء المتطهر هو الشرقي بنظر الشخص حال الإصابة ، ثم اشتبه وتردّد بينه وبين الغربي .
وأخرى : ما لا يكون كذلك ، أيلم يكن الاناء المصاب متميزاً من أوّل الأمر .
وبالجملة : الفروض ثلاثة :
تارة : لا يعلم الشرقي من الغربي منهما من أوّل الأمر ، أيلا يعلم أيّ الإنائين كان في الشرق والآخر في غرب الدار ، ففي هذه الحالة يكون قد علم بطهارة أحدهما بعد علمه بنجاسة كليهما .
وأخرى : ما لو كان العلم بطهارة أحدهما معلوماً له باليقين تفصيلًا ، ثم طرء عليه الاشتباه بينهما ، وصار مردداً بينهما .
وثالثه : ان يكون متعلق العلم مجملًا من جهة ومبيّناً من جهة أخرى ، وهو ما إذا علم ما إصابه المطر بخصوص الاناء الشرقي ، إلّاأنّه غير مميز عمّا في الغرب .
أقول : لا إشكال في كون الإنائين كليهما مورد الشك في بقاء النجاسة وعدمه ، إلّاأنه فرق بين الفروض الثلاثة :
أمّا الفرض الأول : حيث لا يعلم الشرق من الغرب ، يصبح المورد من موارد الشك في كون أحدهما مورد اليقين بالطهارة حتّى يكون مثل الفرض الثاني ، أو لا
لئالي الأصول — صفحة 323
مساهمون: السيد محمد علي العلوي الگرگاني
ص٣٢٣